الجصاص
497
أحكام القرآن
خرجت عليه وفي أخذ ماله ، فدل على أنه خاص فيه عليه السلام دون غيره . قوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) قال ابن عباس : بل يزيدون . قيل : إن معنى " أو " ههنا الإبهام ، كأنه قال : أرسلناه إلى أحد العددين ، وقيل : هو على شك المخاطبين ، إذ كان الله تعالى لا يجوز عليه الشك . آخر سورة والصافات .